تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
166
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة - ما عدا العلم الوجداني - تقدم البيّنة ( 1 ) [ ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن ] ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن ، أو المعين واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب ( 2 )
--> ( 1 ) راجع ج 2 ص 80 الطبعة الثالثة ذيل مسألة 7 من فصل ماء البئر عند البحث عن طرق ثبوت نجاسة الماء ، وقال ( دام ظله ) في تعليقته هناك عند تقديم البينة على خبر ذي اليد : « هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى العلم ( خ إلى الحس أو ما بحكمه ) والا لم تكن حجة بما هي بيّنة ، وحينئذ يقدم اخبار ذي اليد عليها ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة » ( 2 ) في بحث حجية القطع والعلم الإجمالي .